الملا نظر علي الطالقاني
77
مناط الأحكام
نظير النداء ومال الكتابة ولذا عبّر تعالى في الخلع بلفظ الفداء فقال في البقرة فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فمن منع من ؟ ؟ ؟ قال لا يجوز ذلك للزوج لأنه اخذ مالا بالباطل فيصير حتى تبتلى الزوجة ؟ ؟ ؟ بالنسبة وتصدر عنه من الالفاظ القبيحة ما ورد في الاخبار وشرط صدورها عنها لصحة ؟ ؟ ؟ تخلع واخذ المال كما يظهر من كثير من الاخبار فهو بمعزل من طريقة العدلية وبعيد من القواعد الشرعية ومخالف لما ذهب اليه أكثر علمائنا الماضية ألم تر إلى قول المحقق قده في يع ولو صالحه على احداث روشن قيل لا يجوز لأنه لا يصح افراد الهواء بالبيع قال أستاذنا قده في شرحه ان القائل الشيخ قده القائل بان الصلح فرع البيع ثم قال قده بالجواز بل يظهر من الماتن ؟ ؟ ؟ ان كل من لم يجعله فرعه قائل بجوازه واخذ العوض عليه لان فيه نفعا فما ظنك بالطلاق فافهم ثم إن فيما ذكرنا لطالب الحق كفاية ولكن لما كان المسألة اى مسئلة صحة الطلاق بالعوض من دون كراهة أو كراهة الزوج فقط بخصوصها معركة للآراء فلنذكر سطرا من رسالة مطولة للمحقق القمي قده وهي في غاية التطويل مذكورة في كتابه الكبير كله سؤال وجواب قال قده استقر رأيي على بطلانه من راس منذ أربعين سنة وفاقا للفاضل السيد محمد في شرح النافع ورايت الآن ان موافقتي له جعل طريقة السابقين عليه كالمهجور وجعل جمعا كثيرا من الطلاب كالمغرور فكتبت ذلك رجاء لتيقظ الطلاب وايفاء لبعض حقوق متقدمى الأصحاب أقول هذا كالنص بان المشهور بين الامامية انما هو صحة هذا البذل والطلاق ثم قال قده بعد مقدمات مطولة في بيان معنى الطلاق بالعوض انه يتصور لهذا اللفظ معان متعددة أحدها ان يقول الزوج أنت طالق بكذا على نهج بعتك بكذا فيكون الطلاق أحد العوضين في العقد والعوض الآخر هو البذل كالخلع والمبارات وثانيها ان تهبه الزوجة شيئا على أن يطلقها بان تكون هبة معوضة يكون عوض الهبة فيها هو الطلاق وثالثها ان تصالحه الزوجة مهرها أو شيئا آخر على أن يطلقها فيصدق عليه انه طلاق في عوض شيء ورابعها ان يجعل الطلاق شرطا في ضمن عقد لازم كان تصالح المهر بشيء